كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(وَلَا تَنْفَسِخُ) الْكِتَابَةُ وَلَوْ فَاسِدَةً (بِجُنُونٍ)، أَوْ إغْمَاءٍ (الْمُكَاتَبُ) وَلَا بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ لِلُزُومِهَا مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ كَالرَّهْنِ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ جَازَ لِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ فَيَعُودُ قِنًّا وَتَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مَا لَمْ يَبِنْ لَهُ مَالٌ يَفِي فَيُنْقَضُ فَسْخُهُ وَيَعْتِقُ قَالَ الْإِمَامُ: وَاسْتَحْسَنَّاهُ فِي يَدِ السَّيِّدِ وَإِلَّا مَضَى الْفَسْخُ كَمَا لَوْ غَابَ مَالُهُ، ثُمَّ حَضَرَ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَتَى الْحَاكِمَ وَأَثْبَتَ عِنْدَهُ الْكِتَابَةَ وَحُلُولَ النَّجْمِ وَطَالَبَ بِهِ وَحَلَفَ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ عَلَى بَقَاءِ اسْتِحْقَاقِهِ (وَ) حِينَئِذٍ (يُؤَدِّي) إلَيْهِ (الْقَاضِي) مِنْ مَالِهِ (إنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا) وَلَمْ يَسْتَقِلَّ السَّيِّدُ بِالْأَخْذِ وَلَوْ مِنْ الْمَحْجُورِ وَظَهَرَتْ الْمَصْلَحَةُ لَهُ فِي الْعِتْقِ بِأَنْ لَمْ يَضِعْ بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ يَنُوبُ عَنْهُ؛ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ، بِخِلَافِ غَائِبٍ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ، أَمَّا إذَا لَمْ تَظْهَرْ الْمَصْلَحَةُ لَهُ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ الْأَدَاءُ عَنْهُ وَلَا لِلسَّيِّدِ الِاسْتِقْلَالُ بِالْأَخْذِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: جَازَ لِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِلَا إذْنِ الْحَاكِمِ، لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ التَّقْيِيدُ بِإِذْنٍ.
(قَوْلُهُ: فَيُنْقَضُ فَسْخُهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَطَالَبَهُ السَّيِّدُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ أَيْ إنْ أَنْفَقَ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ كَمَا بَيَّنَهُ شَرْحُهُ لَا إنْ عَلِمَ بِالْمَالِ. اهـ.
وَفِي شَرْحِهِ لِذَلِكَ مَا يَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهُ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ، وَهَذَا مَعَ مُصَادَمَتِهِ لِإِطْلَاقِهِمْ مُصَادِمٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْحَاكِمِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَالِ، ثُمَّ حُضُورِهِ بِخِلَافِ وُجُودِهِ بِالْبَلَدِ.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ يُؤَدِّي إلَيْهِ الْقَاضِي إلَخْ) شَامِلٌ لِصُورَةِ الْإِغْمَاءِ.
(قَوْلُهُ: إنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ الْقَاضِي مَالًا فَسَخَ السَّيِّدُ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَعَادَ بِالْفَسْخِ قِنًّا لَهُ. اهـ.
فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَفْسَخُ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْتَقِلَّ السَّيِّدُ بِالْأَخْذِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَلَمْ يَأْخُذْهُ السَّيِّدُ مَا لَوْ أَخَذَهُ اسْتِقْلَالًا فَإِنَّهُ يَعْتِقُ لِحُصُولِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَظَهَرَتْ الْمَصْلَحَةُ إلَخْ) قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَاسْتَحْسَنَهُ الشَّيْخَانِ قَالَا: لَكِنَّهُ قَلِيلُ النَّفْعِ مَعَ قَوْلِنَا: إنَّ لِلسَّيِّدِ إذَا وَجَدَ مَالَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِأَخْذِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْحَاكِمَ يَمْنَعُهُ مِنْ الْأَخْذِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ: فَلَا يَسْتَقِلُّ بِالْأَخْذِ. اهـ.
وَسَكَتَا عَمَّنْ يَدْفَعُهُ إلَيْهِ إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ الْحَاكِمُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فَاسِدَةً) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي حَيْثُ قَيَّدَ بِالصَّحِيحَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ إغْمَاءٍ) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ مِنْ الْمَحْجُورِ.
(قَوْلُهُ: لِسَفَهٍ) أَيْ: أَوْ فَلَسٍ ع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِلُزُومِهَا مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ إلَخْ) أَيْ وَإِنَّمَا يَنْفَسِخُ بِذَلِكَ الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَالْوِكَالَةِ وَالْقِرَاضِ.
تَنْبِيهٌ:
لَوْ أَرَادَ السَّيِّدُ فَسْخَهَا بِجُنُونٍ حَالَ جُنُونِ الْمُكَاتَبِ لَمْ يَفْسَخْ بِنَفْسِهِ بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَاكِمَ وَيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ بِجَمِيعِ مَا مَرَّ فِيمَا إذَا أَرَادَ الْفَسْخَ عَلَى الْغَائِبِ مِنْ الْكِتَابَةِ وَالْحُلُولِ وَتَعَذُّرِ التَّحْصِيلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَيُطَالِبَ بِحَقِّهِ وَيَحْلِفَ عَلَى بَقَائِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ إلَخْ) كَانَ الْأَسْبَكُ أَنْ يَذْكُرَهُ فِي شَرْحِ وَيُؤَدِّي الْقَاضِي إلَخْ كَمَا فِي الْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ مَا فِي الشَّرْحِ هُنَاكَ مَا نَصُّهُ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ الْقَاضِي مَالًا فَسَخَ السَّيِّدُ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَعَادَ بِالْفَسْخِ قِنًّا لَهُ فَإِنْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونِهِ وَظَهَرَ لَهُ مَالٌ كَأَنْ حَصَّلَهُ مِنْ قَبْلِ الْفَسْخِ دَفَعَهُ إلَى السَّيِّدِ وَنَقَضَ التَّعْجِيزَ وَعَتَقَ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: كَذَا أَطْلَقُوهُ وَأَحْسَنَ الْإِمَامُ؛ إذْ خَصَّ نَقْضَ التَّعْجِيزِ بِمَا إذَا ظَهَرَ الْمَالُ بِيَدِ السَّيِّدِ وَإِلَّا فَهُوَ مَاضٍ؛ لِأَنَّهُ فَسَخَ حِينَ تَعَذَّرَ حَقُّهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا فَحَضَرَ بَعْدَ الْفَسْخِ انْتَهَى.
قَالَ فِي الْخَادِمِ: وَهَذَا مَعَ مُصَادَمَتِهِ لِإِطْلَاقِهِمْ مُصَادِمٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْحَاكِمِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَالِ، ثُمَّ حُضُورِهِ بِخِلَافِ وُجُودِهِ بِالْبَلَدِ، ثُمَّ قَالَ الْمُغْنِي: وَارْتِفَاعُ الْحَجْرِ عَنْهُ كَإِفَاقَتِهِ مِنْ الْجُنُونِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُوهِمُ تَعَيُّنَ الْقَاضِي فِي صِحَّةِ الْأَدَاءِ أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْحُرِّيَّةِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَوْ أَدَّاهُ الْمَجْنُونُ لَهُ أَوْ اسْتَقَلَّ هُوَ بِأَخْذِهِ عَتَقَ؛ لِأَنَّ قَبْضَ النُّجُومِ مُسْتَحَقٌّ. اهـ.
وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِثْلُهُ إلَّا مَقَالَةَ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَمَقَالَةَ الْخَادِمِ.
(قَوْلُهُ: جَازَ لِلسَّيِّدِ فَسْخُهُ) أَيْ بَعْدَ الْحُلُولِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ رَشِيدِيٌّ وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فَيَنْتَقِضُ فَسْخُهُ) أَيْ: حُكِمَ بِانْتِقَاضِهِ لِعَدَمِ وُجُودِ مُقْتَضِيهِ بَاطِنًا، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْضِ الْقَاضِي ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَعْتِقُ) وَيُطَالِبُهُ السَّيِّدُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ قَبْلَ نَقْضِ التَّعْجِيزِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّعْ عَلَيْهِ بِهِ وَإِنَّمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ عَبْدُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَيَّدَهُ الدَّارِمِيُّ بِمَا إذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ مُتَعَيِّنٌ نَعَمْ إنْ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالًا فَلَا يُطَالِبُهُ بِذَلِكَ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَوْ أَقَامَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَمَا أَفَاقَ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَدَّى النُّجُومَ حُكِمَ بِعِتْقِهِ وَلَا رُجُوعَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَبِسَ وَأَنْفَقَ عَلَى عِلْمٍ بِحُرِّيَّتِهِ فَيُجْعَلُ مُتَبَرِّعًا فَلَوْ قَالَ: نَسِيتُ الْأَدَاءَ فَهَلْ يُقْبَلُ لِيَرْجِعَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ: الصَّحِيحُ مِنْهُمَا عَدَمُ الرُّجُوعِ أَيْضًا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ ضَعِيفٌ ع ش عِبَارَةُ سم قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ: وَهَذَا مَعَ مُصَادَمَتِهِ لِإِطْلَاقِهِمْ مُصَادِمٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْحَاكِمِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَالِ، ثُمَّ حُضُورِهِ بِخِلَافِ وُجُودِهِ بِالْبَلَدِ. اهـ.
وَأَقَرَّ كَلَامَ الْخَادِمِ الْمُغْنِي أَيْضًا كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَاسْتَحْسَنَّاهُ) اعْتِرَاضِيَّةٌ بَيْنَ قَالَ وَمَقُولِهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ إلَخْ) عَدِيلٌ لِمَا قَبْلَهُ فِي الشَّارِحِ وَدُخُولٌ فِي الْمَتْنِ لَكِنَّهُ لَا يَنْسَجِمُ مَعَ قَوْلِهِ: إنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَتَى إلَخْ) أَيْ: السَّيِّدُ.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ يُؤَدِّي إلَيْهِ الْقَاضِي إلَخْ) شَامِلٌ لِصُورَةِ الْإِغْمَاءِ سم.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْتَقِلَّ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هَذَا قَيْدٌ لِلْمَتْنِ أَيْ: أَمَّا إذَا اسْتَقَلَّ بِالْأَخْذِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ لِحُصُولِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي. اهـ.
وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا يُوَافِقُهَا.
(قَوْلُهُ: وَظَهَرَتْ الْمَصْلَحَةُ إلَخْ) هُوَ قَيْدٌ ثَانٍ لِلْمَتْنِ وَانْظُرْ مَعْنَى قَوْلِهِ: وَلَوْ مِنْ الْمَحْجُورِ رَشِيدِيٌّ وَمَرَّ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُعْلَمُ مِنْهُ مَعْنَى ذَلِكَ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا لِلسَّيِّدِ الِاسْتِقْلَالُ إلَخْ) أَيْ: وَلَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ الِاسْتِقْلَالُ بِالْأَخْذِ حَتَّى لَوْ أَخَذَ لَمْ يَعْتِقْ بِذَلِكَ ع ش.
(وَلَا) تَنْفَسِخُ (بِجُنُونِ)، أَوْ إغْمَاءِ (السَّيِّدِ)، وَلَا بِمَوْتِهِ، أَوْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَتِهِ (وَيَدْفَعُ) الْمُكَاتَبُ النُّجُومَ (إلَى وَلِيِّهِ) إذَا جُنَّ، أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ، أَوْ وَارِثِهِ إذَا مَاتَ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ (وَلَا يَعْتِقُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ) أَيْ: الْمَجْنُونِ؛ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ فَيَسْتَرِدُّهُ الْمُكَاتَبُ لِبَقَائِهِ بِمِلْكِهِ، نَعَمْ لَا يَضْمَنُهُ لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِالدَّفْعِ لَهُ بَلْ لِلْوَلِيِّ تَعْجِيزُهُ إذَا لَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ شَيْءٌ، فَإِنْ قُلْت: مَرَّ فِي الطَّلَاقِ أَنَّ الْجُنُونَ لَا يُوجِبُ الْيَأْسَ وَإِنْ اتَّصَلَ بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّ ضَرْبَ الْمَجْنُونِ كَضَرْبِ الْعَاقِلِ فَقِيَاسُهُ هُنَا الِاعْتِدَادُ بِأَخْذِ الْمَجْنُونِ قُلْت: مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى أَخْذٍ مُمَلِّكٍ، وَالْمَجْنُونُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، بِخِلَافِ نَحْوِ الضَّرْبِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَيَدْفَعُ الْمُكَاتَبُ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَارِثُهُ إذَا مَاتَ) سَكَتَ عَمَّنْ يَدْفَعُهُ إلَيْهِ إذَا أُغْمِيَ عَلَى السَّيِّدِ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ الْحَاكِمُ سم.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَجْنُونِ) أَيْ: وَمَنْ مَعَهُ.
(قَوْلُهُ: فِي يَدِهِ) أَيْ: السَّيِّدِ وَقَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ أَيْ: الْمُكَاتَبِ ع ش.
(وَلَوْ قَتَلَ) الْمُكَاتَبُ (سَيِّدَهُ) عَمْدًا (فَلِوَارِثِهِ قِصَاصٌ، فَإِنْ عَفَا عَلَى دِيَةٍ، أَوْ قَتْلِ خَطَأٍ)، أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ (أَخَذَهَا) أَيْ: الْوَارِثُ الدِّيَةَ (مِمَّا مَعَهُ) وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ إنْ لَمْ يَخْتَرْ تَعْجِيزَهُ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ مَعَ الْمُكَاتَبِ فِي الْمُعَامَلَةِ كَأَجْنَبِيٍّ فَكَذَا الْجِنَايَةُ.
وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ وُجُوبُ الدِّيَةِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ الْأُمِّ وَأَطَالَ فِي رَدِّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا مِنْ وُجُوبِ الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ كَالْجِنَايَةِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ وَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَوَّلِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِي يَدِهِ شَيْءٌ أَصْلًا، أَوْ يَفِي بِالْأَرْشِ (فَلَهُ) أَيْ: الْوَارِثِ (تَعْجِيزُهُ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ رَدَّهُ إلَى مَحْضِ الرِّقِّ وَإِذَا رَقَّ سَقَطَ الْأَرْشُ فَلَا يُتَّبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ كَمَنْ مَلَكَ عَبْدًا لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ (أَوْ قَطَعَ) الْمُكَاتَبُ (طَرَفَهُ) أَيْ: السَّيِّدِ (فَاقْتِصَاصُهُ، وَالدِّيَةُ كَمَا سَبَقَ) فِي قَتْلِهِ لَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَتَلَ سَيِّدَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ قَتَلَ ابْنَ سَيِّدِهِ فَلِلسَّيِّدِ الْقِصَاصُ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَكَجِنَايَتِهِ عَلَى السَّيِّدِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَكَابْنِ سَيِّدِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَرِثُهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ وَاضِحٌ. اهـ.
وَقَضِيَّةُ وُجُوبِ الْأَرْشِ هُنَا بَالِغًا مَا بَلَغَ كَالسَّيِّدِ فَالْمُرَادُ بِالْأَجْنَبِيِّ فِي قَوْلِهِ الْآتِي: وَلَوْ قَتَلَ أَجْنَبِيًّا مَنْ عَدَا السَّيِّدِ وَمَنْ يَرِثُهُ السَّيِّدُ.
(قَوْلُهُ: أَخَذَهَا مِمَّا مَعَهُ) أَيْ: حَالًا أَوْ مَآلًا فَدَخَلَ مَا سَيَكْسِبُهُ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ) أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ش م ر.
(قَوْلُهُ: عَمْدًا) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ قَطَعَ الْمُكَاتَبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَكَانَ وَجْهُ ذِكْرِهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: إنْ لَمْ يَخْتَرْ تَعْجِيزَهُ وَقَوْلَهُ: وَيُوَجَّهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: فَإِنْ اخْتَارَ الْعَفْوَ وَقَوْلَهُ: إنْ كَانَ السَّيِّدُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَكَانَ وَجْهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: إنْ كَانَ السَّيِّدُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَلَوْ قَطَعَ الْمُكَاتَبُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: عَلَى مَا ذَكَرَاهُ هُنَا وَقَوْلَهُ: وَأَنَّ مَا تَصَدَّقَ إلَى وَبَحَثَ (قَوْلُ الْمَتْنِ: مِمَّا مَعَهُ) أَيْ: حَالًا أَوْ مَآلًا فَدَخَلَ مَا سَيَكْسِبُهُ سم.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَخْتَرْ تَعْجِيزَهُ) لَا يَنْبَغِي اخْتِصَاصُهُ بِقَوْلِهِ: وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ سم أَيْ: فِيمَا إذَا لَمْ يَفِ مَا مَعَهُ لِلدِّيَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّيِّدَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: فَكَذَا الْجِنَايَةُ) أَيْ: فِي الْجِنَايَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وُجُوبُ الدِّيَةِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَعْتِقْهُ السَّيِّدُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَهَا وَفِي يَدِهِ وَفَاءٌ وَجَبَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَقْطُوعِ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي الْفَرْقُ إلَخْ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: وَفَارَقَ مَا مَرَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَفِي بِالْأَرْشِ) أَيْ: أَوْ كَانَ وَلَمْ يَفِ بِالْأَرْشِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.